ابن أبي نصر (1) وحسنة الحلبي (2) ورواية داود بن سرحان (3) وغيرها، وخالف فيه ابن إدريس (4).
وألحق العلامة بالبكر من ذهبت بكارتها بغير الجماع (5). والأقرب جريان حكم الثيب فيها كما اختاره الشهيدان (6). واختار في التذكرة اعتبار النطق في الموطوءة في الدبر (7). وهو خروج عن النص.
وألحق غير واحد من الأصحاب بالسكوت الضحك (8). وفيه إشكال وألحق ابن البراج البكاء (9). وهو بعيد.
ولابد من تقييد الاكتفاء بالسكوت بعدم اشتماله على أمارة الكراهة، ومتى اشتبه الحال لم يبعد الاكتفاء بالسكوت عملا بالنص.
الرابعة: إذا زوج الأبوان الصغيرين جاز العقد، وإن مات أحدهما ورثه الآخر على الأشهر، خلافا لجماعة من الأصحاب في الصغير (10). والأول أقرب، لصحيحة أبي عبيدة الحذاء (11) وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (12) وصحيحة عبد الله ابن الصلت (13) وصحيحة الحسن بن علي بن يقطين (14) والثلاثة الأخيرة في حكم