جائز (1). ولصحيحة منصور بن حازم عن الباقر (عليه السلام) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها (2). وغيرهما من الروايات.
والجواب أما عن الآية فبأن النساء المحدث عنهن بإضافة النكاح إليهن غير محل النزاع، وعن صحيحة الفضلاء أنها غير دالة على المطلوب، إذ يجوز أن يكون المراد بالمالكة نفسها من لم يكن لها ولي شرعي، ولو سلم كونها أعم لكنه قيد بغير المولى عليها، فلا يفيد، وغاية ما يستفاد من صحيحة منصور رجحان استئمار البكر وغيرها ولا يدل على الاشتراط، ويشترك باقي الأخبار في ضعف الأسناد، وأكثرها غير دال على المطلوب، بل بعضها يدل على خلافه.
ولو ذهبت بكارتها بغير الوطء فحكمها حكم البكر. ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه وكانت مستقلة عند الأصحاب، لا أعرف فيه خلافا، والمعروف أنه لا يشترط مراجعة الحاكم.
واختلف كلام العلامة في التذكرة فتارة جوز لها الاستقلال ونقله عن جميع علمائنا مصرحا بعدم اشتراط مراجعة الحاكم (3) وتارة اشتراط إذنه (4) وفي معناه الغيبة المنقطعة التي يحصل معها المشقة الشديدة مع اعتبار استئذان الولي على ما ذكره الشيخ في الخلاف (5).
ولو منع الولي من غير الكفؤ لم يكن عضلا. ولو فرض إرادتها زوجا وأراد الولي غيره ففي تقديم مختارها أو مختاره وجهان، ولعل الثاني أقرب.
ويثبت ولايتهما على البالغ المجنون إذا اتصلت جنونه بالصغر عند الأصحاب، ولو طرأ الجنون بعد البلوغ والرشد ففي ثبوت الولاية لهما أو للحاكم قولان، وحيث تثبت الولاية على المجنون فلا خيار له بعد الإفاقة، لا أعرف فيه خلافا بينهم.