وللمولى أن يزوج عبده أو أمته بلا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، ولا خيار لهما معه، ولا فرق بين تولي المولى الصيغة للمملوك أو إلزامه على القبول. ولو تحرر بعض العبد أو الأمة لم يكن للمولى إجباره على التزويج.
وليس للحاكم الولاية على البالغ الرشيد بلا فرق بين الذكر والانثى، والمعروف بينهم أنه ليس له الولاية على الصغير، ويفهم من كلام الشهيد الثاني تردد فيه (1). وتنظر فيه بعض المتأخرين (2). وفي ثبوت الولاية للأب والجد أو للحاكم في السفه المتصل بالصغر قولان، أما في الطارئ بعد البلوغ والرشد فالمشهور أنها للحاكم.
وهل للوصي ولاية في النكاح للصغير أو الصغيرة أو من بلغ فاسد العقل؟ فيه أقوال:
الأول: ثبوت الولاية مطلقا.
الثاني: نفيها مطلقا.
الثالث: ثبوتها إذا نص الموصي على الإنكاح وعدمه بدونه.
الرابع: ثبوتها في صورة واحدة خاصة، وهي ما إذا بلغ فاسد العقل وبه ضرورة إلى النكاح.
ولعل القول الثاني أقرب، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (3) وصحيحة أبي عبيدة الحذاء (4) مع بعض التأييدات كمفهوم صحيحة محمد بن مسلم (5).
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها (6). وخروج الأب والجد بدليل، وصحيحة زرارة لا ينقض النكاح