وفي صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام): فإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام (1).
وقد ورد روايات بأنه يجعل في بيت مال المسلمين مثل صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال: يتولى من شاء، وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه، قلنا له: فإن مكث حتى يموت ولم يتول أحدا؟ قال:
يجعل ماله في بيت مال المسلمين (2).
وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): فإن سكت حتى يموت اخذ ميراثه ويجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي (3).
وفي رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: فإن سكت حتى يموت؟ قال: يجعل ميراثه لبيت مال المسلمين (4).
ويؤيده صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل مسلم قتل وله أب نصراني، لمن يكون ديته؟ قال: يؤخذ ويجعل في بيت مال المسلمين (5).
وهذه الأخبار لا تقاوم الأخبار السابقة، فلابد من ارتكاب التأويل فيها، ولعل المراد من جعله في بيت مال المسلمين أنه لا يختص بآحاد الرعية، أو يقال:
لما كان الإمام ولي المسلمين فبيته بيت مال المسلمين، أو بيت مالهم بيته كما قاله بعض الأصحاب.
والظاهر من كلام الصدوق في الفقيه ومن كلام الشيخ في التهذيب أنهما لم يفرقا بين المقصود من كون المال للإمام، وبين المقصود من جعله في بيت مال المسلمين (6).