وما رواه الكليني، عن محمد الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: (يسئلونك عن الأنفال) قال: من مات وليس له مولى فماله من الأنفال (1) وقد ثبت أن الأنفال للإمام (عليه السلام) (2).
وعن محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من مات وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاق قد ضمن جريرته فماله من الأنفال (3).
وعن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله، ومن مات وترك مالا فلورثته، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال (4).
وفي الحسن إلى حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأول قال: الإمام وارث من لا وارث له (5).
وعن ابن رئاب وعمار بن أبي الأحوص في الصحيح قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة؟ فقال: انظروا في القرآن، فما كان فيه: (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا لله عز وجل، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له (6). ورواه الشيخ عن عمار بن أبي الأحوص (7). وفي صحيحتي عبد الله بن سنان: فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد، فإن ميراثه يرد إلى إمام المسلمين (8).