ضامن الجريرة فالإمام وارثه، سواء كان الإمام حاضرا أو غائبا، وسواء لم يكن هناك وارث أصلا أو يكون ولكن ما يرث لمانع من قتل أو كفر مع إسلام الميت ونحوهما.
وقال الصدوق في الفقيه: إذا كان الإمام حاضرا فهو له، وإن كان غائبا فهو لأهل بلده (1).
وقال المفيد في المقنعة: من مات وخلف تركة في يد إنسان لا يعرف لها وارثا جعلها في الفقراء والمساكين. وقال في الكتاب قبل ذلك: فإن مات إنسان لا يعرف له قرابة - من العصبة ولا الموالي ولا ذوي الأرحام - كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة يضعه فيهم حيث يرى. وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يعطي تركة من لا وارث له - من قريب، ولا نسيب، ولا مولى - فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك، واستصلاحا للرعية حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي، لأنه من الأنفال (2).
وفي الخلاف: ميراث من لا وارث له ينتقل إلى بيت المال، وهو للإمام خاصة، وعند جميع الفقهاء ينتقل إلى بيت المال ويكون للمسلمين، واستدل بإجماع الفرقة. ثم قال: كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء وعندنا للإمام (عليه السلام)، إن وجد الإمام العادل سلم إليه بلا خلاف، وإن لم يوجد وجب حفظه له عندنا كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقها (3).
وقال ابن الجنيد: إذا لم يعرف للميت وارث من ذي رحم أو عصبة أو مولى عتاقه أو علاقة انتظر بماله وميراثه طالب، فإن حضر أو وكيله وأقام البينة بما يوجب توريثه منه سلم إليه، وإلا فميراثه مردود إلى بيت مال المسلمين، واختار أن تكون شهادة، فمتى حضر من يستحقه سلم إليه (4). والأول أقرب.
ويدل عليه صحيحة بريد العجلي السابقة في الفصل الثاني.