إذا كان واحدا، قال الله تبارك وتعالى: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ".
فإن ترك أخاه لأبيه، وأخاه لامه، وأخاه لأبيه وأمه، فللأخ من الام السدس وما بقي فللأخ من الأب الام، وسقط الأخ من الأب.
فإن ترك إخوة وأخوات لأم، وإخوة وأخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب فللاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الاخوة الأخوات من الأب.
فإن ترك أختا لأم، وأختا لأب وأم، وأختا لأب، فللأخت من الام السدس، وما بقي فللأخت من الأب والام، وسقطت الأخت من الأب.
فإن ترك أختين لام، وأختين لأب وأم، وأختين لأب فللأختين للأم الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللأختين من الأب والام، وسقط الأختان من الأب.
فإن ترك أختا لأب وأم، وإخوة وأخوات لأم، وابن أخ لأب وأم فإن للاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فللأخت من الأب والام، وسقط ابن الأخ للأب والام.
فان ترك أخا لأب، وابن أخ لام فالمال كله للأخ من الأب.
فإن ترك أخا لام، وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ من الام، وسقط ابن الأخ للأب والام. وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال: للأخ من الام السدس سهمه المسمى له، وما بقي فلا بن الأخ للأب والام واحتج " في ذلك بحجة ضعيفة، فقال: لان ابن الأخ للأب والام يقوم مقام الأخ الذي يستحق المال كله بالكتاب فهو بمنزلة الأخ للأب والام، وله فضل قرابة بسبب الام.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: وإنما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن له أخ، فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ، كولد الولد إنما هو ولد