لأبوي أبويه أثلاثا، فسهام قرابة الأم ستة، وسهام قرابة الأب ثمانية عشر، فيجتزئ بها وتضرب في أصل المسألة تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح.
وقال الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البرزهي (1): ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية، وثلثا الثلث لأبوي أبي الأم أثلاثا، وصحتها أيضا من أربعة وخمسين، والأول أشهر.
وقد يجتمع في الجد الواحد قرابة الأبوين فيكون له نصيب الجدين، ويرث معه المنفرد بإحدى القرابتين إذا كان في درجته. ولا يمنع الجد للأب خاصة (2)، إذ ليس كالأخوة في منع كلالة الأبوين كلالة الأب.
ولو اجتمع الأخوة والأجداد فالأخ للأم كالجد من قبلها، وكذا الأخت كالجدة، والأخ للأب كالجد من قبله، وكذا الأخت للأب، فلقرابة الأم من الأخوة والأجداد الثلث بينهم بالسوية، ولقرابة الأب الثلثان بينهم بالتفاوت.
ويقوم الأخوة للأب مقام الأخوة للأب والأم عند فقدهم.
ولو خلف جدا أو جدة أو أياهما لأم مع أخ أو إخوة لأب وأم فللجدودة الثلث، والباقي للإخوة ولو كانت أختا واحدة للأبوين، ولو كانت للأب فالأقرب أنها كذلك. ويمكن انسحاب الخلاف السابق فيها.
ولو خلف أخا أو أختا لأم وجدا أو جدة أو أياهما لأب فللواحد من كلالة الأم السدس والباقي للجدودة، وتقاسم الأجداد وإن علو الأخوة.
ويمنع كل طبقة من فوقها، ولا يمنعهم الأخوة. ويقوم أولاد الأخوة مقام آبائهم عند عدمهم، فيرث كل نصيب من يتقرب به فلولد الأخت نصيب أمه اتحد أو تعدد ذكرا كان أو أنثى، ولولد الأخ نصيب أبيه كذلك.