واحد، وإما أن يكون على أكثر من فريق، فإن كان الانكسار على فريق واحد فلابد من اعتبار النسبة بين النصيب والعدد، ويقتصر في ذلك على التباين والتوافق.
فإن كانت النسبة بين النصيب والعدد هي التباين ضربت العدد في أصل الفريضة، فما حصل فهو أصل المسألة. مثاله: زوج وأخوان، هي من اثنين للزوج واحد، يبقى واحد ينكسر عليهما، وبين النصيب والعدد مباينة تضرب العدد في أصل الفريضة يبلغ أربعة ومنها تصح المسألة وكل من كان له من الوراث سهم قبل الضرب فاضربه في اثنين وذلك قدر نصيبه.
و إن كان النسبة بينهما هي التوافق ضربت الوفق من العدد في النصيب ومن الحاصل تصح المسألة، مثاله: أخوان لام مع ستة لأب للأخوين الثلث، وهو اثنان من الستة، والأربعة الباقية للباقي تنكسر عليهم، والنسبة بينه وبين العدد التوافق بالنصف، لأن الاثنين يفنيانهما بالإسقاط مرة بعد اخرى، فتضرب الوفق من عددهم وهو ثلاثة في أصل الفريضة يعني الست، يبلغ ثمانية عشر، ومنها تصح المسألة، وقد كان للأخوين لام سهمان ضربتهما في ثلاثة، فلهما ستة وللإخوة لأب أربعة من الأصل ضربتهما في ثلاثة، فاجتمع لهم اثني عشر، لكل واحد منهم اثنان.
وإن كان الانكسار على أكثر من فريق ففيه نوعان:
الأول: أن يكون الكسر على الجميع، وهذا ينقسم إلى أصناف ثلاثة:
الصنف الأول: أن لا يكون بين نصيبهم وبين عدد رؤوسهم توافق، ولهذا صور:
منها: أن يكون أعداد كل فريق متساوية مع أعداد غيره، وحكمه أن يكتفى بأحدها وتضربه في أصل الفريضة، مثاله: ثلاثة إخوة من ام وثلاثة من أب أصل فريضتهم ثلاثة، لأن للإخوة الامية ثلاثة، وثلثها واحد ينكسر على رؤوسهم ثلاثا، واثنان ينكسران على إخوة الأب والأعداد متساوية اكتفينا بأحد العددين وضربناه في أصل الفريضة بلغ تسعة، ثلاثة منها للإخوة الامية لكل واحد منهم واحد، وستة للإخوة من الأب، لكل واحد منهم اثنان.