يحجب الام من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات (1).
وحسنة أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الام، وإن كان واحدا لم يحجب الام، وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث، لأنهن بمنزلة الأخوين، وإن كن ثلاثا لم يحجبن (2).
وفي موثقة أبي العباس عنه (عليه السلام) قال: لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وام أو لأب (3). وفي رواية اخرى له: إن الاختين لا يحجب وكذا الثلاث، وتحجب الأربع (4).
وهذه الروايات لا تدل على حجب ذكر وامرأتين، بل صحيحة محمد بن مسلم وموثقة أبي العباس تدلان على خلافه، ولعل مستند الأصحاب اعتبار المنزلة المستفادة من حسنة أبي العباس، مضافا إلى اتفاقهم.
ومنها: أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء، ولا أعرف خلافا في ذلك بين الأصحاب، والاتفاق عليه منقول في كلامهم، ومستنده صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا (5).
ويؤيده رواية الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا (6).
وهذا الشرط أيضا مخالف لظاهر القرآن، ودلالة الروايتين غير صريحة في المطلوب، لاحتمال أن يكون المراد عدم حجب الكافر القريب المسلم البعيد.
وأما القاتل فالمشهور بين الأصحاب إلحاقه بهما في عدم الحجب، بل نقل في