واحدا لم يستحق المملوك شيئا بعد العتق، لا أعرف فيه خلافا، لاستحقاقه المال أولا وعدم ما يدل على الانتقال.
الثالثة: إذا مات الميت ولم يكن له وارث حر وإن كان بعيدا وكان له قريب مملوك، فإن كان أحد الأبوين اشتري من التركة واعتق وأعطي بقية المال. لا أعرف خلافا في ذلك. واختلف الأصحاب في ما عداهما على أقوال:
أحدها: المنع من عتق من عداهما مطلقا، وذهب إليه سلار.
وثانيها: إضافة الأولاد إليهما خاصة، وهو قول جماعة منهم: المفيد وابن إدريس.
وثالثها: إضافة الأقارب مطلقا دون الأسباب كالزوجين، وهو قول جماعة منهم: ابن الجنيد والقاضي.
ورابعها: فك كل وارث وإن كان زوجا أو زوجة، والحكم في الام لا إشكال فيه. ويدل عليه الروايات المعتبرة المستفيضة، كصحيحة سليمان بن خالد (1) وحسنته (2) وصحيحة عبد الله بن سنان وحسنته (3) أيضا، ورواية اخرى لسليمان بن خالد (4). وأما الأب فيدل عليه مرسلة عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك، أو امه وهي مملوكة، أو أخاه أو اخته، وترك مالا والميت حر، يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال (5).
ومرسلة عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك، أو امه وهي مملوكة، أو أخاه أو اخته، وترك