الإسلام، فلو كان الأبوان أو أحدهما مسلما وقت العلوق يحكم بإسلام الطفل، وكذا لو أسلما أو أحدهما بعده، ويتبع ذلك حكم التوارث. وفي إلحاق إسلام الأجداد والجدات بالأبوين وجهان.
السابعة: لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن اخت مسلمين فمذهب أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم أنه يجب على الوارثين الإنفاق على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد، مع حكمهم بإرثهما، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة، وإلا استقر ملك المسلمين عليها، استنادا إلى رواية مالك بن أعين (1). وجماعة طردوا الحكم إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد (2).
وردها أكثر المتأخرين، لمنافاتها لما سبق من أن الإسلام بعد القسمة لا يوجب الإرث. والرواية المذكورة وصفها جماعة من الأصحاب بالصحة، وليس الأمر كذلك. والمسألة لا تخلو عن إشكال.
الثامنة: يقسم تركة المرتد عن فطرة من حين ارتداده على ورثته، لصحيحة محمد بن مسلم (3) وغيرها. ولا أعلم فيه خلافا، وسيجئ باقي أحكام المرتد في محله إن شاء الله تعالى.
النوع الثاني الرق:
وفيه مسائل:
الاولى: الرق يمنع الإرث في الوارث، بمعنى أن الرق لا يرث مما تركه الموروث الحر شيئا، بل يرثه الأحرار وإن كانوا أبعد منه في مرتبة الإرث. وفي الموروث، بأن الحر لا يرث المملوك. ولا أعرف خلافا في شيء من الحكمين، ولا إشكال على القول بأنه لا يملك شيئا، وكذا فيما لا يملك على القول الآخر.