ورواية عبد الله بن أعين (1).
وما يدل على أن المسلم والكافر لا يتوارثان فالمراد به نفي التوارث من الجانبين، فلا ينافي ثبوت الإرث من جانب واحد. وقد دل على هذا التفسير غير واحد من الأخبار المعتبرة (2) وبعض الأخبار الضعيفة تدل على خلاف ما ذكرنا (3) وحمل على التقية.
والمعروف بين الأصحاب - حتى كاد أن يكون إجماعا - أنه لو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم وإن كان بعيدا كمولى نعمة أو ضامن جريرة، ورثه المسلم دون الكافر، ويدل عليه رواية الحسن بن صالح (4) ولعل ضعفها منجبر بعمل الأصحاب.
الثانية: لو مات الكافر الأصلي ولم يخلف مسلما ورثه الكفار، لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب، لعموم أدلة الإرث. ولو خلف مع الولد الكافر زوجة مسلمة فلها الثمن والباقي للولد، حيث قلنا بعدم الرد على الزوجة.
ولو مات المرتد لم يرثه الكافر مطلقا، بل يرثه الإمام مع فقد الوارث المسلم على المشهور بين الأصحاب، لمرسلة أبان بن عثمان (5). وأما صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ارتد عن الإسلام، لمن يكون ميراثه؟
قال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله (6). فمبنية على الغالب من كون ورثة المرتد عن الإسلام مسلمين، وكذا صحيحة محمد بن مسلم (7).