وحجة المسألتين على وجه العموم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يتوارث الحر والمملوك (1). ونحوها رواية محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2). ورواية اخرى لجميل بن دراج ومحمد بن حمران (3).
ورواية اخرى لمحمد بن مسلم (4). ورواية عبد الله بن جبلة (5). ورواية محمد بن حمران (6). ورواية مهزم عن أبي عبد الله (عليه السلام): في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد ابن حر، قيل: أرأيت إن ماتت ام العبد وتركت مالا؟ قال (عليه السلام): يرثه ابن ابنها الحر (7).
وفي حسنة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): من اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له (8). ويفيد ذلك غيرها من الأخبار.
ولو كان الوارث رقا وله ولد حر لم يمنع الولد برق أبيه، لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب، ويدل عليه رواية مهزم السابقة.
الثانية: لو كان الوارث متعددا فعتق المملوك قبل قسمة التركة شارك مع التساوي في المرتبة واختص به مع التقدم، دون ما إذا كان العتق بعد القسمة، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم وحسنته (9) وغيرهما من الأخبار. وإذا كان الوارث