ولو أسلم الكافر بعد القسمة لم يرث، للأخبار المذكورة. وكذا لو كان الوارث واحدا سوى الإمام، لانتقال المال إليه وحصوله في ملكه، فالانتقال إلى غيره يحتاج إلى دليل.
أما لو كان الوارث الواحد هو الإمام فأسلم الوارث الكافر فهو أولى بالميراث على المشهور، وقيل: الإمام أولى بالميراث، لأنه الوارث الواحد (1). ومنهم من فصل بنقل المال إلى بيت مال الإمام وعدمه، فيرث الإمام على الأول دون الثاني (2). ولعل الأول هو الأقرب، لصحيحة أبي بصير (3).
ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا ثم أسلم، فهل يأخذ ما فضل عن نصيب أحدهما؟ فيه أوجه مبنية على أن الزوجين إذا لم يكن وارث غيرهما هل يرد عليهما ما فضل عن فرضهما، أم لا يرد على أحدهما أصلا، أم يرد على الزوج دون الزوجة؟ فعلى الأول اختص الميراث بأحد الزوجين. وعلى الثاني اعتبر المقاسمة قبل الإسلام وبعده فيهما. وعلى الثالث اعتبرت في الزوجة دون الزوج.
وللشيخ في النهاية قول بالرد على الزوج ومع ذلك يشاركه المسلم (4). وتبعه القاضي (5). ونصره المحقق في النكت (6). واحتجاجهم عليه بحجة ضعيفة.
الخامسة: المسلمون يتوارثون على اختلاف مذاهبهم والكفار يتوارثون على اختلاف مللهم على الأشهر الأقرب في المسألتين، لعموم أدلة التوارث وعدم ما يصلح للتخصيص، وفيهما خلاف لأبي الصلاح (7). وفي الاولى خلاف للمفيد أيضا (8).
السادسة: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في أن الطفل تابع لأحد الأبوين في