الخامسة: لو لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام (عليه السلام) فالأشهر الأقرب أن له المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي، وليس له العفو، استنادا إلى صحيحة أبي ولاد (١) وذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه عن القصاص والدية كغيره من الأولياء (٢).
السادسة: اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال:
أحدها: عدم الفرق بين وارث الدية وغيرها من الأموال، لعموم آية: ﴿واولوا الأرحام﴾ (3) وهو قول الشيخ في المبسوط، وموضع من الخلاف (4) وابن إدريس في أحد قوليه (5).
والثاني: أنه يرثها من عدا المتقرب بالام، ولعله قول الأكثر، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول: أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، إلا الإخوة والأخوات من الام، فإنهم لا يرثون من ديته شيئا (6). وصحيحة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الام، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (7). ونحوه رواية محمد ابن قيس (8) وفي موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرث الإخوة من الام من الدية شيئا (9). ونحوه ضعيفة أبي العباس (10).