رجل قتل امه، أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها (1). ونحوها موثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) وهي حسنة في الفقيه (3) والظاهر عدم القائل بالفرق بين الام وغيرها.
ومستند الثاني: عمومات الأخبار، كصحيحة هشام بن سالم (4) وحسنة جميل (5) وغيرها، ورواية الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقتل الرجل بولده، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ (6). ورواية الفضيل ضعيفة، وباقي الأخبار مطلقة يجب تقييدها بالأخبار المقيدة.
ومستند الثالث: أن الدية لابد من تسليمها إلى الوارث، ومن المستبعد وجوب الدفع إلى نفسه وأخذه من عاقلته عوض ما جناه، وبعض الروايات العامية.
وفيه إشكال.
والأقوى عندي أن القاتل خطأ يرث من غير الدية، وفي الدية إشكال وتردد.
وفي شبه العمد خلاف بين الأصحاب.
الثانية: لو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث للإمام، لأنه وارث من لا وارث له.
الثالثة: لو قتل أباه وللقاتل ولد ولم يكن للمقتول ولد للصلب ورثه ولد القاتل، لوجود المقتضي وعدم المانع.
الرابعة: لو كان مع القاتل وارث كافر لم يرثا جميعا، وكان الميراث للإمام (عليه السلام). ولو أسلم الكافر كان الميراث له على قول.