وفي المسألة أقوال اخرى، منها: قول الشيخ في النهاية، وهو أنها لو تزوجت بعد الحكم بالطلاق ثم رجعا ردت إلى الأول بعد العدة، وغرم الشاهدان المهر للثاني (1). استنادا إلى موثقة إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت، ثم جاء زوجها وأنكر الطلاق؟ قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج، ثم ترجع إلى زوجها الأول (2).
وفي ظاهر الرواية إشكال، وليس فيها تعرض للرجوع. وحملها في المختلف على حصول التزويج بمجرد الشهود من دون حكم الحاكم (3) وعلى هذا فليس فيها نقض للحكم المبرم، لكن في حد الشاهدين وغرمهما إشكال.
وروى الصدوق عن أبي بصير في الموثق، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد، ويضمنان المهر لها عن الرجل، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول (4).
وعن محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته بأنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين؟ فقال: لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، فيرد على الأخير، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها (5).
الثالث: أن يكون المشهود به المال، ولا أعلم خلافا بين الأصحاب في بطلان الشهادة وعدم الحكم بها لو رجع الشهود قبل حكم الحاكم. ولا أعلم خلافا