قالوا: وإن لم يكن هناك وارث في جميع الطبقات حتى ضامن الجريرة كان باقي التركة في مقابلة الجزء الرق بمنزلة ما لو لم يخلف وارثا، فيشترى الجزء الرق من التركة المتخلفة في مقابله، ولو لم يف باقي التركة بقيمة هذا الجزء جاء فيه الخلاف السابق.
وفي كيفية الإرث منه بنسبة الحرية وجهان:
أحدهما: أن ما جمعه ببعضه الحر يقسط على مالك الباقي والورثة. وقيل: إنما يكون كذلك إذا كان المال مكتسبا بجملته، أما لو كان مكتسبا بجزئه الرق فهو للمولى خاصة، ولو كان بجزئه الحر فهو للوارث خاصة.
النوع الثالث القتل:
وفيه مسائل:
الاولى: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في أن القاتل عمدا ظلما لا يرث، ونقل الإجماع عليه مذكور في كلامهم. ويدل عليه صحيحة هشام بن سالم (1) وغيرها من الأخبار السالمة عن المعارض في العمد (2). وإن كان القتل بحق فلا أعرف خلافا أيضا في أنه غير مانع من الإرث.
واختلف الأصحاب في منع القتل خطأ على أقوال:
أحدها: أن القاتل خطأ يرث مطلقا، وهو قول جماعة منهم: المفيد وسلار والمحقق (3).
وثانيها: أنه لا يرث مطلقا، وهو قول ابن أبي عقيل (4).
و ثالثها: أنه يرث مما عدا الدية، وهو مذهب الأصحاب.
ومستند الأول: صحيحة عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن