لا أن الحكم كذلك على سبيل الوجوب. وفي إلحاق الزوج تأمل، لفقد نص دال عليه والأولوية ممنوعة.
وهل يشترط الإعتاق أم يكفي الشراء، أو الشراء مع تسليم الثمن؟ فيه وجهان. والأول أحوط، ويدل على الثاني حسنة عبد الله بن سنان (1) ومرسلة ابن بكير (2).
والمباشر للشراء والإعتاق هو الإمام أو نائبه الخاص أو العام، وعند التعذر لا يبعد أن يقال بجواز ذلك لآحاد المؤمنين، ولعل العدل أولى. والظاهر وجوب الشراء كفاية كما صرح به في المسالك (3). والمصرح به في كلامهم وجوب البيع على المالك وأنه يقهر عليه، وأنه لا يعطى أكثر من قيمته لو لم يرض بالقيمة السوقية.
ولو قصر المال عن ثمن المملوك فالمشهور أنه لا يفك ويكون الميراث للإمام (عليه السلام)، قصرا للحكم على موضع اقتضاء الدليل، وقيل: يفك بما وجد ويسعى في الباقي. ولو كان بعضه حرا ورث من نصيبه بقدر حريته، فلو كان نصيبه النصف ونصفه حر ورث بقدر الربع، وكذا يورث منه، ويدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى (4). وفي حسنة محمد بن قيس: أنه يرث بحساب ما عتق منه (5). وفي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): في مكاتب توفي وله مال؟ قال: قال: يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله (6).
وفي الفرض المذكور كان الباقي لغيره وإن كان بعده في المنزلة.