وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله (عليه السلام): في نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات؟ قال: ميراثه لولده النصارى (1) والإفتاء بمضمونها منقول عن الصدوق في المقنع (2). وعن ابن الجنيد روايته في كتابه عن ابن فضال وابن يحيى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وقال: لنا في ذلك نظر (3).
الثالثة: لو مات المسلم ولم يكن له ورثة سوى الكفار، لم يرثوه وورثه الإمام، لا أعرف فيه خلافا، ويدل عليه صحيحة أبي بصير (4).
الرابعة: لو أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك مع المساواة في مرتبة الإرث واختص به مع التقدم، لصحيحة محمد بن مسلم (5) وحسنة عبد الله بن مسكان (6) وحسنة محمد بن مسلم (7) وصحيحة أبي بصير (8) ورواية البقباق (9) ولا فرق بين كون المورث مسلما أو كافرا.
وهل يبقى الميراث على حكم مال الميت إلى أن يقسم، أو يسلم الباقي من الورثة ويصير بلا مالك بالفعل غير الله، أو ينتقل إلى الموجودين ملكا متزلزلا ثم ينتقل منهم إلى من يسلم بعدهم كلا أو بعضا، أو يكون إسلامه كاشفا عن الملكية بعد الموت؟ فيه أوجه.
وفي المسالك قطع بأن النماء المتجدد بعد الموت وقبل القسمة تابع للأصل (10).