مالا والميت حر، اشتري مما ترك أبوه أو قرابته، وورث ما بقي من المال (1).
والخبران معتبران مع اعتضادهما بالإجماع المنقول، وبعد الفرق بين الام والأب فإلحاق الأب بالام متجه.
والحكم بإلحاق الابن متجه أيضا، لصحيحة جميل (2) ورواية سليمان بن خالد (3) ويؤيده صحيحة وهب بن عبد ربه (4). ولعل الترجيح لإلحاق الأقارب النسبية مطلقا أيضا، عملا بمرسلتي ابن بكير (5).
ويؤيده في الجملة رواية إسحاق، قال: مات مولى لعلي (عليه السلام) فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث (6).
ويؤيده في الجملة رواية عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا، وترك اما مملوكة، واختا مملوكة؟ قال: تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان. قلت: أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟
قال: ليس لهم ذلك، تقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة (7).
وفي إلحاق الزوجة احتمال، لصحيحة سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان علي (عليه السلام) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها (8). وفي دلالة الخبر تأمل، لاحتمال كون ذلك تبرعا منه (عليه السلام)،