من كان، وارثا كافرا، قريبا كان أو بعيدا، أو زوجا أو زوجة، كان المال للمسلم دون الكافر، فإن أسلم قبل قسمة الميراث، كان له حقه منه، وإن أسلم بعد ذلك لم يكن له شئ.
وإذا مات كافر، وترك أولادا (1) وإخوة وأخوات من قبل الأب، وأخوات
(١) أي صغارا فكلمة " أولادا صغارا " في السطر التالي تكرار أو زائدة وليعلم أن مورد النص ما إذا ترك نصراني ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم فلعله عدل المصنف وكذا الشيخ في النهاية إلى الأخوة والأخوات من قبل الأب ومن قبل الأم لعدم الفرق في ذلك كما إنه لا خصوصية للنصراني فيه.