وكما أن بين المراتب الثلاث ترتيب، كذا يوجد في أهل المرتبة ترتيب، فمتى وجد الأقرب من قسم لا يرث الأبعد، فيقدم الولد على ولد الولد، والجد على أبيه، والأخ على ولده.
وكذا الحكم في الأعمام والأخوال، لكن يرث البعيد من كل نوع مرتب في مرتبة مع القريب من نوع آخر مرتب في تلك المرتبة، فولد الولد يرث مع الأبوين، وأب الجد مع الإخوة، وولد الإخوة مع الجد، والعم بلا واسطة مع أولاد الخال وهكذا.
والسبب منحصر شرعا في أقسام أربعة: الزوجية، والعتق، وضمان الجريرة، والإمامة.
والوارث قد يرث بالفرض، وقد يرث بالقرابة، فالأول من سمى الله تعالى له سهما مقدرا في كتابه العزيز، والثاني من لم يسم له سهما مخصوصا، وإنما حكم بإرثه إجمالا، كما في قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين﴾ (١) وكإرث الأعمام والأخوال الداخلين في عموم آية: ﴿اولوا الأرحام﴾ (٢).
والوارث بالفرض خمسة أصناف:
الأول: الأبوان، قال الله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس﴾ (٣).
والثاني: الزوجان، قال الله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ (٤) وقال الله تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم﴾ (5) الآية.