عشر سنين ثم يشتري. فقلت: فإن انتظر بها غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال:
نعم (1). وعمل المفيد (رحمه الله) بمضمونها في جواز بيع عقاره بعد المدة (2).
وفي المسالك: أن في طريقها سهل بن زياد (3). وهو كذلك في الكافي (4).
القول الثالث: أنه يدفع ماله إلى وارثه الملئ، ومستنده قول أبي الحسن في موثقة إسحاق بن عمار: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردوه عليه (5). ونحوه في رواية اخرى موثقة أو صحيحة لإسحاق (6) وفي رواية اخرى ضعيفة لإسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) مثله (7). وفي المسالك:
أن الرواية مقطوعة (8). وليس كذلك مطلقا كما عرفت.
القول الرابع: أنه يحبس ماله أربع سنين ويطلب فيها في كل الأرض، فإن لم يوجد قسم ما بين ورثته، وإليه ذهب المرتضى (9). ونحوه قال الصدوق وأبو الصلاح الحلبي (10). وقواه في الدروس (11). ومال إليه في المختلف (12) وقواه في الروضة (13).
ويدل عليه موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، وإن كان له ولد حبس ماله وأنفق على ولده تلك الأربع سنين (14).