والآخر: إنه أقر بالبيع، لم يكن التوارد على معنى واحد، ويثبت كل منهما بانضمام اليمين، وكذا لو اختلفت الشهادة بحسب الزمان أو المكان أو الوصف.
الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة، والآخر أنه سرق نصابا عشية، لم يحكم بها، لتغاير الفعلين. ولو شهد الآخر أنه سرق ذلك بعينه عشية فكذلك، للتعارض.
ولو قال أحدهما: سرق درهما، وقال الآخر: دينارا، أو قال أحدهما: ثوبا أبيض، والآخر: أسود، فكذلك. ويجوز له أن يحلف على أحدهما خاصة فيحكم له به إذا عين الزمان بحيث يحصل التنافي، وإلا كان له الحلف على الجميع بشرط أن لا ينافي ذلك دعواه أولا. ولا يثبت القطع هنا، لعدم ثبوت الحد باليمين.
ولو قالا: سرق منه دينارا في وقت معين، وقال آخران: سرق ذلك الدينار بعينه في وقت آخر - بحيث لا يمكن الجمع بين الفعلين - سقط الحد، لحصول الشبهة.
قالوا: ولا يسقط الغرم، لحصول سرقة المعين على التقديرين. وفيه إشكال، للتكاذب.
وإن لم يتعارضا، كما لو شهدت إحداهما بسرقته غدوة، والاخرى عشية - حيث يمكن الاسترداد بعد السرقة والسرقة بعده - ثبت القطع والغرم. ولو كان شهادة البينتين لا على عين واحدة ثبت الجميع.
الثالثة: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب بدينار، والآخر أنه باعه بعينه بدينارين على وجه لا يمكن الجمع، لم يثبت واحد منهما إلا بانضمام اليمين. ولو شهد أحدهما بالإقرار بألف، والآخر بالإقرار بألفين يثبت الألف بهما، والألف الآخر يحتاج إلى انضمام اليمين. ولو شهد بكل واحد شاهدان ثبت الألفان.
ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة والآخر عشية لم يحكم بشهادتهما، لاختلاف الفعلين.
ولو قال أحدهما: إنه أقر بالعربية، والآخر بالعجمية، وأمكن الجمع حكم به، لأن المدلول شيء واحد، وإنما الاختلاف في الدال. وإن لم يمكن الجمع لم يحكم، للتكاذب.