إن تسلم الحاضر الميراث، وكان للغائب وارث، كان على الحاضر تسليم الميراث إلى ورثة الغائب، وإن لم يكن له ورثة كان الميراث للحاضر.
" باب الحكم فيمن يموت من المسلمين الأحرار ويخلف وارثا مملوكا " إذا مات الحر المسلم وخلف ذا رحم مملوكا قريبا كان أو بعيدا مستقر الملك وكان قد ترك مع المملوك ذا رحم حرا، قريبا كان أو بعيدا، كان ميراثه لذي رحمه الحر، دون المملوك لأن المملوك لا يجوز أن يرث الحر، إذا كان معه وارث حر فإن لم يكن ترك مع ذي رحمه المملوك ذا رحم حرا، وكان الميراث ينقص عن قيمة المملوك، لم يجب ابتياعه، وكان الميراث لبيت المال، وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يشترى من التركة ويعتق، ويستسعى في الباقي، وهذا ضعيف جدا، لأنه لم يرد به رواية، ولا ثبت عليه دليل وإن كان الميراث يفي بقيمة المملوك، أو يزيد عليه، وجب ابتياعه من التركة، وعتقه ويدفع إليه الباقي، إن كان هناك ما يبقى.
فإن ترك هذا الحر أبويه وهما مملوكان، أو ولدين له كذلك، أو ما جرى هذا المجرى، وكان الميراث يفي بقيمة الاثنين، اشتريا وأعتقا وإن كان ينقص عن قيمتهما لم يجب ابتياع واحد منهما ولا جميعهما، وإن كان فيه ما يفي بقيمة أحدهما، أو يزيد على ذلك. وإذا خلف الحر وراثا أحرارا وذا رحم مملوكا، كان المال للأحرار.
فإن أعتق المملوك قبل قسمة المال وكان أقرب منهم، أخذ المال، وإن كان ممن يقاسمهم، قاسمهم ذلك، وإن انعتق بعد قسمة المال، لم يكن له شئ وأم الولد يجعل في نصيب ولدها، وأعتقت ولا يورث شيئا، وسهم الزوج والزوجة ثابت مع من تقدم ذكره على كل حال.