ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أهو حي أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا؟ قال: اطلبه. قال: فإن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه (1).
وفي رواية الهيثم بن روح حيث سأل عن نظير ما ذكر: اتركه على حاله (2).
وفي رواية حفص بن حبيب حيث سأل عن نظيرها: اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا حتى يخرج (3).
وفي الفقيه بعد خبر معاوية: وقد روي في خبر آخر: إن لم تجد له وارثا وعرف الله منك الجهد فتصدق بها (4).
ولا يخفى أن هذه الأخبار مختصة بمن لم يعرف له وارث، ولا تشمل لمن له وارث.
القول الثاني: الحكم بقسمة ميراثه بعد عشر سنين، وهو قول ابن الجنيد، لكن قيده بانقطاع خبره لغيبة أو لكونه مأسورا (5).
ولو كان فقده في عسكر قد شهرت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم كفى مضي أربع سنين.
ويدل على عشر سنين ما رواه الشيخ معلقا عن علي بن مهزيار، وطريقه إليه صحيح، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وبنت، فغاب الابن بالهجر (6) وماتت المرأة، فادعت ابنتها أن امها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت اشقاصها منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار لرجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها، لغيبة الابن وما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها، وليس يعرف للابن خبر، فقال لي: ومنذ كم غاب؟ فقلت: منذ سنين كثيرة. فقال: ينتظر به غيبة