أيضا في عدم بطلان الحكم ونقضه لو كان الرجوع بعد الحكم والاستيفاء وعدم بقاء العين.
وإنما اختلفوا في ما إذا كان الرجوع بعد الحكم والاستيفاء وبقاء العين، فالمشهور لزوم الحكم وعدم انتقاضه، ويلزم الشهود غرامة ما شهدوا به.
ويدل عليه حسنة جميل بن دراج عمن أخبره عن أحدهما (عليهما السلام): في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به، وغرموا، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا (1).
وذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وجماعة إلى أنه يرد العين على صاحبها عند قيامها إجراء للشهادة مع الرجوع مجرى عدمها (2) ويدل عليه صحيحة جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهد الزور؟ قال: إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما تلف من مال الرجل (3). ولا يبعد ترجيح هذا القول.