ولا أعرف خلافا بينهم في عدم قبولها إلا مرة واحدة، وفي عدم قبولها في الحدود، ويدل عليه رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) ورواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) (2).
الثانية: محل الشهادة على الشهادة ما عدا الحدود، لا أعلم خلافا في ذلك، ولا فرق بين الأموال، والأنكحة، والعقود والإيقاعات، والفسوخ وغيرها. ولا فرق أيضا بين أن يكون حق الآدميين أم حق الله تعالى كالزكاة، وأوقاف المساجد، والجهات العامة، والأهلة وغيرها.
وأما في الحدود المختصة بالله فلا أعرف خلافا في أنها لا تسمع، ونقل بعضهم الإجماع عليه (3).
وفي المشتركة قولان، والأشهر أنها لا تسمع كسائر الحدود، خلافا للشيخ في موضع من المبسوط (4) وابن حمزة (5) والشهيد في الشرح (6).
الثالثة: شهادة الأصل أمر مشهود به، فلابد من تحقق شاهدين لكل أصل، فإن ذلك هو الأصل في الإثبات بالشهادة، ولا يزيد ولا ينقص عنهما إلا بدليل خارج، ويؤيده رواية طلحة بن زيد (7). فلو شهد على شهادة كل واحد منهما اثنان صح، وكذا لو شهد على شهادة كل واحد من الأصلين كل واحد منهما، وكذا لو شهد شاهد أصل مع شاهد آخر على شهادة أصل. ولو شهد اثنان على شهادة جماعة كفى الاثنان. ولو كان شهود الأصل رجلا وامرأتين يشهد على شهادتهم اثنان صح، وكذا لو كان شهود الأصل نساء مما يقبل فيه شهادتهن منفردات.
الرابعة: لتحمل الشهادة على الشهادة مراتب، أعلاها الاسترعاء، وهو أن يلتمس شاهد الأصل أن يرعي شهادته وأن يشهد بها، ولا أعرف خلافا في جواز