____________________
مثل حسنة جميل وهشام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: فيما روى الناس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين، وقال (قال ئل): نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في حقه إلا شدة (1) (عزا، الاستبصار التهذيب).
فيها دلالة على أن المراد بعدم توارث الملتين عدم إرث الكافر من المسلم لا غير فلا ينافي التوارث بين ملتين كافرين، وهو ظاهر.
وحسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته يقول:
لا يرث اليهودي والنصراني المسلم، (المسلمين - يه صا)، ويرث المسلم (المسلمون فقيه) اليهودي والنصراني (2).
فغيرهما يكون كذلك بالطريق الأولى.
وحسنة أبي ولاد، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية وهي لا ترثه (3)، وهي صحيحة في الفقيه، والأخبار في ذلك كثيرة بعضها يدل على عدم التوريث بين الملتين.
وأول الشيخ ما يدل على عدم التوارث بين الكافر والمسلم بعدم التوارث من الجانبين، وحمل الذي يدل على عدم توريث المسلم بخصوصه أيضا من الكافر على التقية مع عدم اعتبار أسناد شئ منها.
ويدل على منع المرتد بخصوصه ما في رواية أبي بكر الحضرمي: ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن دين الاسلام (4).
وما في الصحيح، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام:
فيها دلالة على أن المراد بعدم توارث الملتين عدم إرث الكافر من المسلم لا غير فلا ينافي التوارث بين ملتين كافرين، وهو ظاهر.
وحسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته يقول:
لا يرث اليهودي والنصراني المسلم، (المسلمين - يه صا)، ويرث المسلم (المسلمون فقيه) اليهودي والنصراني (2).
فغيرهما يكون كذلك بالطريق الأولى.
وحسنة أبي ولاد، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية وهي لا ترثه (3)، وهي صحيحة في الفقيه، والأخبار في ذلك كثيرة بعضها يدل على عدم التوريث بين الملتين.
وأول الشيخ ما يدل على عدم التوارث بين الكافر والمسلم بعدم التوارث من الجانبين، وحمل الذي يدل على عدم توريث المسلم بخصوصه أيضا من الكافر على التقية مع عدم اعتبار أسناد شئ منها.
ويدل على منع المرتد بخصوصه ما في رواية أبي بكر الحضرمي: ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن دين الاسلام (4).
وما في الصحيح، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام: