بالعيب، والوطء بالشبهة، والغصب، والإتلاف، والجنايات التي لا توجب إلا المال كقتل الخطأ، وقتل الصبي والمجنون، وقتل الحر العبد، والمسلم الذمي، والوالد الولد، والسرقة التي لا قطع فيها، والمال خاصة فيما فيه القطع، والمهر في النكاح، والامور المتعلقة بالعقود والأموال كالخيار والأجل، ونجوم مال الكتابة، وفي النجم الأخير قولان. وبالجملة: ما المقصود منه المال أو يؤول إليه. ولا أعرف فيها خلافا، ولعل الحجة فيها عموم أدلة الشهادة، وقوله تعالى: ﴿فرجل وامرأتان﴾ (1) في الدين.
السادسة: يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا، كالولادة، والبكارة، والثيوبة، وعيوب النساء الباطنة، والحيض، واستهلال المولود، والمراد منه: ولادته حيا ليرث، ويدل عليه ما في صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (2) ورواية أبي بصير (3) ورواية محمد بن الفضيل (4) ورواية إبراهيم الخارقي (5).
واختلف الأصحاب في الرضاع، والأقرب أنه كذلك، لأنه أمر ليس للرجال النظر إليه، فيدخل في العمومات المذكورة، ويؤيده ظاهر رواية ابن بكير (6) وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنه لا يقبل فيه شهادة النساء (7) تعويلا على حجة ضعيفة. قال الشهيد (رحمه الله) القائلون بقبول شهادة النساء في الرضاع اختلفوا في العدد، فقال المفيد: يقبل فيه شهادة امرأتين، وكذا في عيوب النساء والاستهلال، فإن