والشيخ وجماعة من الأصحاب ذهبوا إلى ثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة (1) استنادا إلى رواية عبد الرحمن، عن الصادق (عليه السلام) قال: يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال (2) والرواية مع عدم صحتها معارضة بغيرها، ففي رواية أبي بصير: يجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا يجوز شهادة رجلين وأربع نسوة (3) وقريب منه في رواية محمد بن الفضيل (4) وفي غير واحد من الروايات: أنه لا يقبل شهادتهن في حد (5).
وذهب جماعة من الأصحاب منهم: الصدوقان والعلامة في المختلف إلى عدم ثبوت الحد بذلك، للأصل. واحتج في المختلف بأنه لو ثبت الزنا بشهادتهن لثبت الرجم، والتالي باطل (6).
وذهب الصدوق وابن الجنيد إلى تعدي حكم الزنا إلى اللواط والسحق (7).
وهو ضعيف، لعموم الأخبار الدالة على عدم قبول شهادتهن في الحد، وذهب الشيخ في الخلاف إلى ثبوت الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء.
الثالثة: لا يثبت شيء من حقوق الله - تعالى - سوى ما ذكر بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا بشهادة النساء منفردات. ولا فرق في حق الله - تعالى - بين كونه مالية كالزكاة والكفارة، أو غيرها كالحدود.
ويدل على الحكم المذكور في الحدود روايات. وأما حق الله - تعالى - المالي فلا أعرف عليه نصا، لكن يمكن التمسك فيه بالأصل، وقصر حكم شهادة النساء والشاهد واليمين على موارده المنصوصة.