تعذر امرأتان فواحدة (1) لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليهما السلام) أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة؟ فقال: تجوز شهادة الواحدة (2). ولا دلالة في الحديث على ما ذكره.
السابعة: كل موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات يعتبر كونهن أربعا، لأن المعهود في الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين برجل، واستثني من ذلك الوصية بالمال، وميراث المستهل، فيثبت على الأشهر الأقرب جميع المشهود به بشهادة أربع، وثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث، ونصفه باثنتين، وربعه بواحدة.
والمستند في ذلك قول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيحة ربعي: يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها (3). وقريب منها صحيحة محمد بن قيس (4).
ومستند حكم المنفوس صحيحة عمر بن يزيد (5) ويدل على جواز شهادة النساء فيه صحيحة محمد بن مسلم (6) وصحيحة العلا (7) ورواية داود بن سرحان (8) وروايتا عبد الرحمن (9) وعلى جواز شهادة الواحدة صحيحة الحلبي (10) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع في الميراث بقدر شهادة امرأة. قلت: فإن كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث (11).