وهذه الأخبار تدل على القول الأول، ويؤيده الأخبار الواردة في ذكر من يرد شهادته وعدم ذكر العبد فيها.
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (1).
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته (2).
وفي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة ولد الزنا؟
قال: لا، ولا عبد (3). وعد العبد في موقوفة سماعة مما يرد من الشهود (4).
روى الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثها أخ له، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق بأن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه؟ قال: تجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا (5).
وفي المختلف: أن هذه دالة على قبول شهادته لسيده والمنع من قبولها على سيده (6). وفيه نظر.
وعن الشيخ في الخلاف أنه قال: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار (7).
والأقرب عندي القول الأول، لكثرة الأخبار الدالة عليه، واعتضادها بعمومات القرآن والأدلة، وبعدها عن قبول التأويل وعن مذهب العامة، وحينئذ