بالشاهد واليمين والشاهد والمرأتين خلاف.
وأما النكاح فاختلف الأصحاب فيه، نظرا إلى اختلاف الروايات، ففي رواية أبي بصير: تجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل (1). ونحوه في رواية محمد بن الفضيل (2).
وعن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟
قال: نعم (3). وفي رواية إبراهيم: تجوز شهادتهن في النكاح (4). ونحوه في رواية الكناني (5).
ويدل على المنع رواية السكوني (6) ويمكن حملها على شهادتهن منفردات، كما في رواية إسماعيل بن عيسى (7). والجمع بين الروايات بالفرق بين الزوج والزوجة لا شاهد له، ولعل الترجيح للقبول.
وأما القصاص يعني: الجناية الموجبة له فاختلف فيه كلام الأصحاب على أقوال ثلاثة:
أحدها: القبول مطلقا. وثانيها: عدم القبول مطلقا. وثالثها: القبول فيما يوجب الدية حسب. ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، والترجيح لا يخلو عن إشكال.
الخامسة: من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين، وهو الديون والأموال، ومن هذا القسم: البيع، والرهن، والحوالة، والصلح، والإجارة، والضمان، والقرض، والقراض، والشفعة، والمزارعة، والمساقاة، والهبة، والإبراء، والمسابقة، والوصية بالمال، والصداق في النكاح، والإقالة، والرد