جعل ضابطه ما أفاد الأمر المطلوب من الاستفاضة، ومنهم من اعتبر الطويل، وفي المبسوط جعل القصيرة نحو الشهر والشهرين، والطويلة كالسنة والسنتين (1).
وثانيهما: لا، لوقوع ذلك كله من غير المالك كالوكيل والمستأجر والغاصب والموصى له بالمنفعة وغيرهم. والشيخ في المبسوط اقتصر على نقل القولين ولم يرجح أحدهما (2).
وأما إذا انفردت اليد من التصرف ولم نجوز الشهادة بالملك في الأول فهاهنا أولى، وإن جوزناه ففيه وجهان.
والذي اختاره أكثر المتأخرين الجواز، لما مر من الوجوه، ولرواية حفص بن غياث أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل رأى في يد رجل شيئا، أيجوز له أن يشهد أنه له؟ فقال: نعم. قلت: فلعله لغيره، قال: ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك: هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال الصادق (عليه السلام): لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق (3).
والرواية ضعيفة، لكن ذكر بعض الأصحاب أن مضمونها موافق للقواعد الشرعية (4). وفيه تأمل يظهر مما ذكرنا.
وهل الاستفاضة في الملك المطلق على القول بعدم اشتراط العلم فيها يحتاج إلى انضياف اليد أو التصرف؟ فيه قولان.
ولو تعارض السماع واليد ففي ترجيح أيهما قولان.
والوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة عند جماعة: منهم الشيخ (5) وهذا على القول باعتبار العلم في الاستفاضة ظاهر، ومستنده على القول الآخر أن الوقف مبني على التأبيد، فلو لم يسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع تصادم الأزمان،