اشتراه من عمرو، شهد بالملك المطلق من دون السبب، فلو شهد به ففي القبول وجهان، أقربهما ذلك في الملك المطلق، وتلغو الضميمة التي لا تثبت بالاستفاضة، وتظهر الفائدة في اعتبار الترجيح على بينة اخرى.
وإذا اجتمع في ملك: استفاضة ويد وتصرف، فالمعروف من مذهبهم جواز الشهادة له بالملك، ولم أعرف مخالفا فيه.
وفي المسالك نقل الاتفاق عليه، وذكر أنه لا إشكال في جواز الشهادة له بالملك، بل هو غاية ما يبنى عليه الشهادة (1).
والحق أنه إن اعتبرنا في الاستفاضة حصول العلم لم يحتج إلى الضميمة، وإلا ففي الحكم المذكور إشكال، لأن انضمام اليد والتصرف من حيث كونهما أعم من الملك لم يفد سوى الظن الغالب، وفي الاكتفاء به في الشهادة تأمل، إلا أن يثبت إجماع عليه.
وأما مجرد اليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة ونحوها فهل يكفي مع عدم المنازع في الشهادة بالملك المطلق؟ فيه قولان:
أحدهما: نعم، وهو المشهور بين الأصحاب. ونقل في الخلاف الإجماع عليه، استنادا إلى قضاء العادة بأن ذلك لا يكون إلا في الملك، وجواز شرائه منه، ومتى حصل عند المشتري جاز له دعوى الملكية، ولو ادعي عليه فأنكر جاز له الحلف (2). وفيه إشكال، لأن العادة لا تقضي على وجه يوجب العلم، وجواز الشراء لا يقتضي الحكم بملكية البائع قطعا، لجواز الشراء من الوكيل والعاقد فضولا والغاصب مع عدم العلم. ودعوى الملكية بعد الشراء لا يقتضي جواز الشهادة على ملكية البائع أولا، وجواز الحلف على بعض الوجوه لا ينفع، ومطلقا في محل المنع. ولو سلم فغير دال على المطلوب. واعتبروا في التصرف التكرر وعدم المنازع، ومن أصحاب هذا القول من لم يفرق بين التصرف القصير والطويل، بل