والغصب، والولادة، والرضاع، والإتلاف، والإحياء، والاصطياد، واليد، والتصرف. قالوا: ولا يجوز بناء الشهادة فيها على السماع من الغير، وفيه إشكال، إذ السماع قد يفيد العلم.
وتقبل شهادة الأصم على الأقرب، لعموم الأدلة، وعن الشيخ في النهاية:
يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بثانيه (1). تمسكا برواية ضعيفة (2).
القسم الثاني: ما يكفي فيه السماع فمنه: النسب، فيجوز أن يشهد بالتسامع أن هذا الرجل ابن فلان أو من قبيلة كذا، وهذه المرأة بنت فلان أو من قبيلة كذا، لتعذر الرؤية في النسب إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة، والأشهر كون الانتساب إلى الام أيضا كذلك.
ومنه: الموت، والمشهور جواز الشهادة فيه بالتسامع.
ومنه: الملك المطلق، والوقف، والعتق، وولاية القاضي.
واختلف فيما به يصير الشاهد شاهدا بالاستفاضة، فقيل: أن يكثر السماع من جماعة حتى يبلغ العلم بالمخبر عنه (3). وقيل: يكفي بلوغه حدا يوجب الظن الغالب المقارب للعلم (4). وقيل: مطلق الظن (5). والأول أقرب، اقتصارا للحكم المخالف للأصل على مورد اليقين.
وعن الشيخ في المبسوط أنه قال: يكفي أن يسمع من عدلين فصاعدا، فيصير بسماعه منهما شاهد أصل ومتحملا للشهادة، لحصول الظن بذلك (6). وهو ضعيف.
والاستفاضة على المشهور مختصة بامور مخصوصة، منها: الملك المطلق دون البيع ونحوه، فإذا سمع الشاهد بالاستفاضة أن هذا ملك زيد ورثه عن أبيه الميت كان له أن يشهد بالملك وسببه، لثبوتهما بالاستفاضة. أما لو سمع أن هذا ملك زيد