وفي الفاسق المستتر إذا أقام الشهادة فردت ثم تاب وأعاد قولان، أشبههما القبول، لعموم الأدلة، ووجه الرد تهمة الحرص على القبول وحفظ الظاهر. وفي حكم الفاسق المستتر العدو المستتر في جريان الوجهين وترجيح القبول.
الثاني: اختلف الأصحاب في شهادة العبد على أقوال، فقيل: تقبل مطلقا وهو المنقول عن صاحب الجامع. وقيل: لا تقبل مطلقا، وهو قول ابن أبي عقيل. وقيل:
تقبل إلا على مولاه، وهو منسوب إلى أكثر الأصحاب. وقيل: لا تقبل إلا على مولاه، وقائله غير معلوم. وقيل: تقبل على مثله وعلى الكافر وترد على الحر المسلم، وهو منقول عن ابن الجنيد. ويظهر من الفقيه قول آخر وهو عدم قبولها للمولى فقط.
ووجه تفرق الأقوال اختلاف الأخبار والأنظار، ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة المملوك، قال: إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب (1) الحديث، وعد الخبر من الحسان.
وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (2).
وعن بريد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال:
نعم، وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان (3).
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (4).
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في درع طلحة وقضاء شريح أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا (5).