محل تصرفه على المشهور فيهما، وفيهما خلاف لابن الجنيد (1).
ويقبل شهادة الغريم لمديونه الموسر مطلقا، ولا تقبل الدافعة للضرر كشهادة العاقلة بجرح بعض شهود الجناية خطاءا لأنها تدفع عنه الغرم، وشهادة الوصي والوكيل بجرح الشاهد على الموصي والموكل على المشهور، لأنهما يدفعان الغرم من أيديهما.
الثانية: من مواضع التهمة المانعة من القبول العداوة الدنيوية، والعداوة الدينية لا تمنع قبول الشهادة عليه، فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر، إنما يمنع العداوة الدنيوية عند الأصحاب، لصدق الخصم والمتهم المذكورين في الخبر عليه، ويتحقق ذلك بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءة الآخر والمساءة بسروره، أو يقع بينهما تقاذف.
واعتبر بعضهم مع السرور والمساءة المذكورين تمني زوال نعمه (2) ومنع العداوة لقبول الشهادة ليس من حيث كونها قادحة في العدالة، فلابد من اعتبارها على وجه لا تكون قادحة فيها.
ولو اختصت العداوة بجانب تبعه اختصاص الرد. فإن عاداه من يريد أن يشهد عليه وبالغ في خصومته وسكت الآخر ثم شهد عليه قبلت شهادته. وإنما يرد شهادة العدو إذا كانت عليه لا له، فيقبل إذا لم يكن العداوة مفضية إلى الفسق.
وفي المسالك: الفرح بمساءة المؤمن والحزن بمسرته معصية، فإن كانت العداوة من هذه الجهة وأصر على ذلك فهو فسق، وظهور الفسق مع التقاذف أوضح، فالجمع بين العداوة وقبول الشهادة لا يخلو عن إشكال، إلا أن يفسر الإصرار بالإكثار من الصغائر لا بالاستمرار على واحدة بخصوصها (3).
ويمكن فرض الشهادة في ابتداء العداوة بلا استمرار، وأيضا إذا كان التقاذف بغير الزنا ووقع على وجه المكافاة لا ابتداء لم يبعد القول بجوازه.