قال الإصطخري: جاز أن يشهد له بالملك (1).
وقال غيره: لا يجوز وإن قصرت المدة مثل الشهر والشهرين، فلا يجوز قولا واحدا (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا لا خلاف أنه يجوز أن يشتري منه، فإذا حصل في يده يدعي أنه ملك، فلولا أن ظاهر تصرفه يدل على ملكه، لم يجز له إذا انتقل إليه بالبيع أن يدعي أنه ملكه.
مسألة 15: يجوز الشهادة على الوقف، والولاء، والعتق، والنكاح بالاستفاضة، كالملك المطلق والنسب.
وللشافعي فيه قولان:
فقال الإصطخري مثل ما قلناه (4).
وقال غيره: لا يثبت شئ من ذلك بالاستفاضة، ولا يشهد عليها بذلك (5).