والمسألة عندي محل تردد، لعدم نص على خصوص بعض هذه الأقوال، والمرجع في هذا الباب إلى حديث الضرر، فينبغي أن يراعى في كل باب.
الفصل الثاني في المقسوم:
وهو على أقسام:
الأول: أن تكون مثلية متساوية الأجزاء في القيمة والصفات، كالحبوب والأدهان. ولا أعلم خلافا بين الأصحاب في أن الممتنع يجبر في هذا القسم بالقسمة مع مطالبة الشريك، لأن الامتناع من ذلك إضرار بالغير من غير جهة شرعية، وكذا لو كان قيمية متشابهة الأجزاء كالدار المتفقة الأبنية والأرض المتشابهة الأجزاء وما في معناها، بحيث يمكن تعديلها بعدد الأنصباء من غير رد ولا ضرر.
الثاني: أن يكون المقسوم غير مثلي ويحصل بقسمته الضرر على جميع الشركاء، كالجوهرة النفيسة تكسر، والثوب الرفيع يقطع. أو يحصل الضرر بالقسمة على بعض الشركاء كدار بين اثنين لأحدهما عشرها الذي لا يصلح لسكناه.
والمتضرر لا يجبر على القسمة، لعموم الخبر. ولو طلب المتضرر القسمة اجبر الآخر. واختلفوا في ضبط الضرر المانع من القسمة، فقيل: إنه عدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة (1). وقيل: إنه نقصان القيمة (2). وقيل: إنه عدم الانتفاع به منفردا فيما كان ينتفع به مع الشركة، كالدار الصغيرة إذا قسمت أصاب كل واحد موضع ضيق لا ينتفع به في السكنى على ذلك الوجه وإن انتفع به في غيرها (3). والرابع: إنه نقصان القيمة نقصانا فاحشا بحيث يحصل الضرر عرفا. ولعل هذا أقوى، واختاره الشهيد في الدروس (4) والشهيد الثاني في المسالك (5).