وعلى الثالث الزوج مدع، لأن التوافق في الإسلام خلاف الظاهر، فعلى الأولين يحلف الزوج ويستمر النكاح، وعلى الثالث تحلف المرأة ويبطل النكاح.
وفيه تأمل.
ولو ادعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما ويساره واشتهاره بالديانة والسخاء افترق الظاهر والأصل هاهنا.
[الفصل] الثاني:
يشترط في المدعي أن يكون بالغا عاقلا، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، ويكون مما يصح منه تملكه، فلا يسمع دعوى الطفل والمجنون، ولا دعوى مال لغيره إلا أن يكون وكيلا، أو وصيا، أو وليا، أو حاكما، أو أمينا.
ولا يسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا.
ولابد من كونها معلومة أو مظنونة على بعض الوجوه على قول، وأن تكون مضبوطة بذكر الجنس والوصف والقدر وغيرها على قول، وأن تكون لازمة على المدعى عليه، فلو ادعى لفظ الهبة لم تسمع حتى يقول: «وهب وأقبض» أو يقول:
«هبة يلزمه التسليم إلي».
ولو ادعى رهنا بلا قبض - وقلنا باشتراط القبض في صحة الرهن - لم تسمع.
ولو ادعى المنكر فسق الحاكم والشهود ولا بينة، فادعى علم المدعي به، ففي توجه اليمين وجهان، أقربهما العدم.
ولو ادعى عليه الإقرار بالحق فهل تسمع الدعوى بمعنى توجه اليمين على المنكر؟ فيه وجهان.
والمشهور بين الأصحاب أنه لابد في دعوى الدم من التفصيل، للخلاف في الموجبة منه القود والدية.
وأما دعوى المال مجردة عن ذكر السبب من بيع وقرض وغيرهما فلا أعلم خلافا بين الأصحاب في عدم اعتبار التفصيل فيها، ونفي الخلاف فيه مذكور في كلامهم.