وعن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1). ولرواية اخرى لأبي بكر (2). ورواية علي بن مهزيار (3). ورواية جميل بن دراج (4) ورواية علي بن سليمان (5) وغيرها.
ورواية أبي بكر السابقة تدل على جواز الأخذ بعد الحلف، وهو مناف للأخبار الكثيرة الدالة على أنه لا يبقى الحق بعد الحلف، وأنه ليس له أن يأخذ بعد الحلف شيئا (6). ويمكن حمل الخبر المذكور على أن الحلف كان من قبل نفسه من غير أن يحلفه المدعي.
ولو كان هناك بينة يثبت بها الحق عند الحاكم لو أقامها، والوصول إليه ممكن، ففي جواز أخذه قصاصا من دون إذن الحاكم قولان. والأشهر الأقرب الجواز، نظرا إلى عموم الأدلة المذكورة. وقيل: لا، استنادا إلى حجة ضعيفة، واختاره المحقق في النافع (7).
واختلف الأصحاب في جواز الاقتصاص من الوديعة، فذهب الشيخ في الاستبصار (8) والمحقق (9) وأكثر المتأخرين إلى الجواز على كراهية.
وذهب الشيخ في النهاية (10) وجماعة (11) إلى التحريم، والأقرب الأول، جمعا