الدور، فكان من إليه الحبل، هو أولى من صاحبه، وهذا هو الصحيح، لأن عليه إجماع أصحابنا.
وروى الحسن (1) بن علي بن يقطين، عن أمية بن عمرو، عن الشعيري، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضه بالغوص، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر، فهو لأهله، الله أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص، فهو لهم، وهم أحق به (2).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وجه الفقه في هذا الحديث، أن ما أخرجه البحر، فهو لأصحابه وما تركه أصحابه، آيسين منه، فهو لمن وجده، وغاص عليه، لأنه صار بمنزلة المباح، ومثله من ترك بعيره من جهد، في غير كلاء ولا ماء، فهو لمن أخذه، لأنه حلاه آيسا منه ورفع يده عنه، فصار مباحا، وليس هذا قياسا، لأن مذهبنا ترك القياس، وإنما هذا على جهة المثال، والمرجع فيه إلى الإجماع، وتواتر النصوص، دون القياس والاجتهاد، وعلى الخبرين إجماع أصحابنا منعقد.
وروى ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن جماعة من أصحابنا، عنهما عليهما السلام، قال: الغائب يقضى عليه، إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله، ويقضى عنه دينه، وهو غائب، ويكون الغائب على حجته، إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة، إلا بكفلاء (3).
وقد قدمنا ذلك وشرحناه (4).
وروى محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام، كان يفلس الرجل، إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم (5) ماله بينهم بالحصص، فإن أبى، باعه فقسمه بينهم، يعني ماله (6).