لصاحبه كما في المسألة السابقة. وقيل (1): لأن لكل واحد منهما مرجحا باليد على نصفها، فيبنى على ترجيح بينة الداخل، ولا يمين على هذا القول، لأن ترجيح البينة يقتضي العمل بالراجح وترك الاخرى، كما في تعارض الخبرين.
والأشهر أن السبب ترجيح بينة الخارج، فيقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه، ولا يمين على هذا، لاستناد القضاء إلى البينة الناهضة بثبوت الحق من غير حاجة اليمين.
وبعضهم قوى ثبوت اليمين على كل واحد منهما مع حكمه بتقديم بينة الخارج (2).
وفي هذه المسألة إشكال من وجهين:
أحدهما: من حيث الإطلاق، حيث لم يعتبروا ترجيح إحدى البينتين هاهنا من حيث الرجحان في العدالة والعدد، وفي بعض الروايات إشعار باعتبار ذلك (3).
ثانيها: أن في الأخبار ما يدل على القرعة والحلف بعدها، ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان ببينة شهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين، قال: وكان يقول: اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير إليه اليمين عليه إذا حلف (4).
ورواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد الأولان، واختلفوا؟ قال: يقرع بينهم، فمن قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء (5).
وصحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك، واختلفوا؟ قال: يقرع بينهم، فأيهم قرع فعليه اليمين