الآخر في اليمين حلف يمينا واحدة جامعة بين النفي والإثبات، أعني: النفي للنصف الذي ادعاه صاحبه، والإثبات للنصف الذي ادعاه هو. ويحتمل وجوب يمينين نافية ومثبتة.
وهل يتخير الحاكم في البدأة باليمين أو يقرع بينهما؟ فيه وجهان، وفائدته تعدد اليمين على المبتدئ عند نكول صاحبه. ويحتمل أن يقال: ينظر إلى السابق في الدعوى فيبدأ بتحليف صاحبه.
ولو كانت العين في يد أحدهما ولا بينة لواحد منهما فيقضى بها للمتشبث مع يمينه، لأنه هو المدعى عليه، فإن نكل رد اليمين على الآخر إن لم نقض بالنكول، ويحلف المتشبث على النفي والمدعي بالإثبات.
ولو كانت بيد ثالث، فإن صدق أحدهما فهو في حكم ذي اليد فهي له مع يمينه وعلى المصدق اليمين للآخر إن ادعى علمه بأنها له، فإن امتنع حلف الآخر وأغرمه القيمة إن لم نقض بالنكول. ولو صدقهما فهي لهما بعد حلفهما أو نكولهما، ولهما إحلافه إن ادعيا علمه، طلبا للغرم. ولو أنكرهما حلف لهما.
ولو كان لكل واحد منهما بينة وأمكن الجمع بين البينتين، كما لو شهدت إحداهما بملك زيد أمس، والاخرى بانتقاله إلى عمرو الآن، وكما لو أطلقت إحداهما وفصلت الاخرى جمع بينهما، ولا تعارض هاهنا.
وإن وقع التعارض فإما أن يكون في يدهما، أو في يد أحدهما، أو في يد ثالث. فهاهنا صور ثلاث:
الصورة الاولى: أن يكون في يدهما، والمعروف بينهم أنه يقضي بها بينهما نصفين. وفي المسالك: أنه لا إشكال في الحكم بها بينهما نصفين (1).
واختلف الأصحاب في سبب ذلك فقيل: لتساقط البينتين بسبب التساوي، فيبقى الحكم كما لو لم يكن هناك بينة (2) وعلى هذا القول يلزم لكل منهما يمين