وأما قسمة الرد - وهي التي لا يمكن فيها تعديل السهام بالقيمة، بل يفتقر إلى ضميمة شيء خارج عن المقسوم المشترك إلى بعض الأقسام، ليحصل التعادل - فقد مر أنها غير إجبارية، لاشتمالها على أمر خارج عن المقسوم المشترك، فلا يكون محض قسمة، بل معاوضة موقوفة على التراضي، فبعد التراضي على القسمة إن اتفقا على أن يكون الرد من واحد معين وأوقعا صيغة معاوضة يلزمه كالصلح فلا إشكال، وإن اتفقا عليه ودفع الراد العوض من غير عقد خاص فالأشهر أن حكمه كالمعاطاة، ولا يلزم إلا بالتصرف عند من جعل ذلك حكم المعاطاة.
وإن اتفقا على القرعة فهل يلزم بنفس القرعة حتى يثبت العوض لمن أخرجته أو عليه؟ قال الشيخ وجماعة: لا، بل يحتاج إلى التراضي بعد القرعة (1). وقيل: نعم.
وإليه ذهب جماعة من الأصحاب (2).
مسائل:
الاولى: لو كان لدار علو وسفل وطلب أحد الشريكين قسمتهما، بحيث يكون لكل منهما نصيب من كل منهما على وجه التعديل جاز، واجبر الممتنع مع انتفاء الضرر، لكونهما بمنزلة بيتين متجاورين. وإن طلب أحدهما قسمتهما على وجه يختص بأحدهما لم يجبر الممتنع.
الثانية: لو كان بينهما أرض وزرع، فأراد أحدهما قسمة الأرض حسب وجبت الإجابة على الآخر، لأن الأرض قسمتها إجبارية، والزرع فيها في حكم المتاع في البيت. وإن أراد قسمة الزرع فالأقرب كونه كذلك إذا أمكن تعديله بأن لا يكون بذرا مستورا، ويستوي في ذلك السنبل والحشيش والقصيل، ومنع الشيخ من قسمته قسمة إجبار، استنادا إلى عدم إمكان تعديله (3). ومنعه ظاهر. ولو أراد قسمتهما معا فحكمه كذلك عندنا.