وقال ابن البراج: إذا استوت الدور والأقرحة في الرغبات قسمت بعضها في بعض. قال: وكذا لو تضرر بعضهم بقسمة كل على حدته جمع حقه في ناحية (1).
وفي الإرشاد حكم بأن الدكاكين المتجاورة يقسم بعضها في بعض كذلك، دون الدور والأقرحة (2).
وأما غير العقار كالعبيد، والدواب، والأشجار، والثياب فإما أن يكون من نوع واحد أو من متعدد، فإن كانت من نوع واحد وأمكن التسوية بين الشريكين عددا وقيمة كعبدين متساوي القيمة بين شريكين فعند الأكثر أنه يجبر على قسمتها أعيانا، ويكتفي بالتساوي في القيمة، بخلاف الدور. وعن الشيخ في المبسوط أنه نقل عن بعضهم عدم الإجبار (3). وفي القواعد استشكل الحكم في العبيد.
ولو لم يمكن التسوية في العدد وأمكن التعديل بحسب القيمة، كثلاثة أعبد بين اثنين على السوى أحدهما يساوي الآخرين في القيمة وقلنا بالإجبار عند إمكان التسوية العددية والقيمية فهنا إشكال.
ولو كانت الأعيان من أصناف مختلفة كالعبد التركي مع الهندي مع تساويهما في القيمة ففي إجبار الممتنع وجهان. وكذا الكلام في مثل الثوب الإبريسم مع الكتان. وكذا القول لو اختلفت قيمتها. وعن ظاهر المحقق وجماعة عدم اعتبار اختلاف النوع مع اتفاق القيمة (4).
وأما الأجناس المختلفة كالعبد، والثوب، والحنطة، والشعير، والدابة، والدار فعندهم أنه لا إجبار في قسمة أعيانها بعضها في بعض وإن تساوت قيمتها.
وإذا سأل الشريكان الحاكم القسمة ولهما بينة بالملك قسم بلا ريب، وإن لم يكن لهما بينة وكانت يدهما عليه بلا منازع ففي المبسوط أنه لا يقسم (5) لأن اليد أعم من الملك. وعن الخلاف: أنه يقسم (6). ولعل هذا أقرب، لليد الدالة على الملك.